مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص200
بها، وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.
وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
(هامش 1)
أكبار جمع كبر، وإلا بطل وإن لم يقصده كما مر، وقطع المصنف في المعتبر بالصحة مع عدم القصد (1).
قوله: ” وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه “.
وليكونا مبسوطتين مضمومتي الاصابع مفرقتى الابهامين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، ويبتدئ التكبير في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه.
قوله: ” القيام “.
إنما أخره عن النية والتكبير ليتمحض جزءا من الصلاة، ويتحقق وجوبه، لانه قبلهما شرط محض، ولا يجوز (2) تركه بعد الشروع فيه إلا لعارض.
ومن قدمه نظر إلى إشتراطهما به والشرط مقدم على المشروط.
وربما أخره بعضهم عن القراءة، وما هنا أجود.
قوله: ” وهو ركن مع القدرة “.
إعلم أن القيام ليس مجموعه من حيث هو مجموع ركنا، فإن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك، ولا كل جزء من أجزائه لعين ما ذكر، بل الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع، سواء اتفقت فيه القراءة أم لا، ولا يتحقق زيادته ونقصانه إلا بزيادة الركوع ونقصانه.
ولا يضر استناد البطلان إليهما لان علل الشرع معرفات.
ولو اتفق زيادته على مسماه كالقيام في حال القراءة كان الركن منه أمرا كليا يتأدى بكل واحد من جزئياته، والباقي موصوف بالوجوب لا غير، فإن ناسأ القراءة وأبعاضها لا تبطل صلاته، إذ ليس مخلا بركنية القيام.
(هامش 2)
(1) المعتبر 2: 156.
(2) في ” ن، و ” لا يجوز.