مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص199
ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الامام من خلفه تلفظه
(هامش 1)
إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا، فإن التكبير ذكر لله لا يضر في الصلاة إلا على تقدير كونه ركنا، وإنما يتميز بالنية، ويكفي في البطلان الاتيان بصورة الركنمع نيته، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني، وإنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلاة قبله، وإلا صحت به مع استصحاب النية.
ولا بد من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له.
والضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر ويبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن وورود الوتر على صلاة باطلة، ومع نية الخروج ينعقد بما بعدها.
قوله: ” ويجب أن يكبر قائما فلو كبر.
الخ “.
كما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية، فإذا كبر قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما، ولا يضر ذلك لان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر اجتماعها.
وإنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ (ره) حيث جوز الاتيان ببعض التكبير منحنيا (1)، ولم يعلم مأخذه.
قوله: ” أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها “.
المراد به مد الالف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه، فإن له مدا طبيعيا والزيادة عليه مكروهة، أما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورةالاستفهام فإنه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام، على أصح الوجهين.
قوله: ” وبلفظ أكبر على وزن أفعل “.
مفهومه جواز الخروج به عن الوزن، وهو حق إن لم يصل مد الباء إلى وزن
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 105.