مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص198
مع سعة الوقت.
وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا.
وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها.
ولو أخل بحرف منها، لم تنعقد صلاته.
فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالاعجم، لزمه التعلم.
ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها.
والاخرس ينطق بها على قدر الامكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الاشارة.
والترتيب فيها واجب.
ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، إيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.
(هامش 1)
إعلم أن كلا من الصلاة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ست عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، منها النقل من النفل إلى الفرض لا يجوز مطلقا، وبالعكس يجوز في من نسي الاذان والاقامة، وفيمن خشي فوت الامام وشبهه، ومن الفرض ألى الفرض فيمن نوى حاضرة فذكر فائتة ونحو ذلك.
قوله: ” فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، بمعناها مع الاشارة “.
ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لان تصور ذلك غير واجب على غير الاخرس، بل يكفي قصده كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة.
والمراد بالاشارة بالاصبع.
ويجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور.
وفي حكم الاخرس من تعذر عليه النطق لمانع.
ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوض عن الفائت.
قوله: ” ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح.
الخ “.