پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص195

الركن الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الاول: النية.

وهي ركن في الصلاة،

(هامش 1)

قوله: ” وهي ركن في الصلاة “.

اختلف كلام المصنف (ره) في تحقيق النية، فقطع هنا بكونها ركنا في الصلاة، وفي المعتبر بكونها شرطا (1)، وفي النافع بأنها مترددة بين الركن والشرط وأنها بالشرط أشبه (2).

ولكل وجه وجيه غير أن وجه الشرط واضح، والتردد مع أرجحية مشابهة الشرط أوضح.

ومما يكشف عن ركنيتها اشتراط الطهارة والستر والاستقبال وغيرها مما يشترط في الصلاة فيها، ومقارنتها للتكبير أو بسطها عليه، ولا شئ من الشروط كذلك، وعن الشرطية وجود خواص الشرط فيها، وهي توقف تأثير الفعل أو صحته عليه، ومساوقته له إلى الفراغ منه ولو حكما، وأن أول الصلاة التكبير، واستلزام دخولها افتقارها إلى نية أخرى، ومغايرتها للعمل كما دل عليه الحديث (3)، إلى غير ذلك،

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 149.

(2) المختصر النافع: 29.

(3) لعل المراد به ما دل على ان نية المؤمن خير من عمله.

راجع الوسائل 1: 35 ب ” 36 ” من أبواب مقدمة العبادات.