پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص194

فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة.

وإن أحل بشئ من فصول الاذان، استحب للمأموم التلفظ به.

(هامش 1)

ذلك، وما سيأتي من استحباب التلفظ بما تركه قد يفهم من إطلاقه وسياقه جواز الاجتزاء به إن أتى بما ترك.

وطريق الجمع إما بجعل ذلك استحبابا برأسه، إذ لا منافاة بين استحباب التلفظ بالمتروك إقامة لشعار الحق وتوطين النفس عليه وبين إعادة الاذان، أو بحمل الثاني على غير المخالف كناسي فصل أو تاركه أو الجهر به تقية إذ يتأدى الوظيفة بكل منهما، وإن كان الجمع أفضل.

قوله: ” فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقد قامت الصلاة “.

المستند رواية معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (ع) قال: ” إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة ” (1).

وعبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى ترتيبا وفصولا فإنها توهم تقديم التكبير على قد قامت وعدم التهليل.

والاعتذار عن الاول أن الواو لا يقتضي الترتيب (2) يزيل الفساد، لكن لا يوجب تحصيل المطلوب.

ويفهم من هذه الرواية عدم الاعتداد بأذان المخالف، مضافا إلى ما تقدم.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 306 ح 22، التهذيب 2: 281 ح 1116، الوسائل 4: 663 ب ” 34 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 1.

(2) كما في جامع المقاصد 1: 195.