پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص193

التاسعة: من أحدث في أثناء الاذان أو الاقامة، تطهر وبنى، والافضل أن يعيد الاقامة.

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الاقامة إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به، أذن لنفسهوأقام،

(هامش 1)

المراد به المنفرد بصلاته لا بأذانه، بمعنى أنه مؤذن الجماعة أو للبلد، فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به، وكذا القول في الاقامة.

وينبغي ترك السامع الكلام بعدها ليعتد بها، فإن الكلام بعدها يبطلها، وقد روي عن الباقر (ع) أنه قال: ” مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلك ” (1).

وهل يستحب للسامع تكرار الاذان والاقامة هنا؟ الظاهر ذلك، لانه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مع اتساع الوقت، لكن يستثنى منه المؤذن والمقيم للجماعة فقد حكم الاصحاب هنا بعدم استحباب التكرار معه.

قوله: ” من أحدث في أثناء الاذان أو الاقامة تطهر وبنى والافضل أن يعيد الاقامة “.

لعدم اشتراط الطهارة فيهما ابتداء فكذا استدامة، وإنما كان الافضل إعادة الاقامة لتأكد استحباب الطهارة فيها، بل قيل باشتراطها فيها.

قوله: ” ولا يعيد الاقامة إلا أن يتكلم “.

كما يستحب إعادة الاقامة بالحدث في أثنائها كذا يستحب إعادتها بالحدث فيأثناء الصلاة أيضا، فإن أفضلية الطهارة فيها أو اشتراطها آتيان فيها وبعدها.

وإنما أطلق عدم إعادتها هنا بناء على الاعتداد بها في الجملة، وللافضلية حكم آخر.

قوله: ” من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام “.

يعلم منه عدم الاعتداد بأذان المخالف، اما لتركه بعض الفصول أو لغير

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 280 ح 1113، الوسائل 4: 659 ب ” 30 ” من بواب الاذان والاقامة ح 2.