پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص191

الثالثة: يستحب لمن سمع الاذان أن يحكيه مع نفسه.

الرابعة: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

(هامش 1)

قوله: ” يستحب لمن سمع الاذان أن يحكيه “.

المراد بالحكاية أن يقول السامع كما يقول المؤذن فصلا فصلا حتى الحيعلات، وروي (1) أنه يقول بدلها: ” لا حول ولا قوة إلا بالله “.

ويتعين ذلك في الصلاة إن أراد حكايته، فلو حيعل حينئذ بطلت لانه ليس بذكر ولا دعاء.

وإنما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا يحكى أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الاجنبي، ولا الاذان الثاني يوم الجمعة ونظائره، بخلاف ما أخذ عليه أجرا لان المحرم أخذ الاجرة لا الاذان.

وليقطع سامع الاذان كلامه وإن كان قاريا للقرآن.

وظاهر النصوص أن المستحب حكاية الاذان فلا يستحب حكاية الاقامة لعدم الدليل.

قوله: ” إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كره الكلام “.

هذا هو المشهور، وحرمه جماعة من الاصحاب (2) لقول الصادق (ع): ” إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام ” (3)، وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار (4).

والمراد بمصلحة الصلاة تقديم الامام وتسوية الصف وطلب الساتر والمسجد والرداء ونحو ذلك.

(هامش 2)

(1) دعائم الاسلام 1: 146 ح 380، وعنه مستدرك الوسائل 4: 58 ح 5.

(2) منهم الشيخ في المبسوط 1: 99، والنهاية: 66، ونسبه العلامة في المختلف: 90 إلى الشيخين والسيد المرتضى وابن الجنيد كما نسبه المحقق في المعتبر 2: 143 إلى مقنعة المفيد ولكن لم نجده فيه انما الموجود حرمة الكلام اثناء اقامة نفسه.

(3) التهذيب 2: 55 ح 189، الاستبصار 1: 301 ح 1116، الوسائل 4: 629 ب ” 10 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 7.

(4) انظر الوسائل الباب المتقدم.