پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص190

الرابع: في أحكام الاذان.

وفيه مسائل: الاولى: من نام في خلال الاذان أو الاقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء، وكذا إن أغمي عليه.

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الاذان ثم رجع، استأنف على قول.

(هامش 1)

بل الاصح التحريم لان الاذان والاقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرم كما يحرم زيادة ” محمد وآله خير البرية ” وإن كانوا (عل) خير البرية.

وما ورد في شذوذ أخبارنا (1) من استحباب ” الصلاة خير من النوم ” محمول على التقية.

قوله: ” من نام خلال الاذان والاقامة استحب له استئنافه ويجوزالبناء “.

مع عدم الاخلال بالموالاة، وكذا الحكم لو سكت طويلا أو تكلم خلاله بكلام أجنبي محللا أو محرما.

قوله: ” جاز أن يعتد به “.

يجوز أن يبني الفعل للمعلوم ويعود ضميره إلى المرتد بتقدير رجوعه إلى الاسلام، أو إلى المصلي، وللمجهول وهو أولى.

وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، قيل: ولان الردة لا تبطل العبادات السابقة، وفيه بحث كلامي.

قوله: ” ولو ارتد في أثناء الاذان ثم رجع استأنف على قول “.

مع طول الزمان بحيث يخل بالموالاة، وإلا فالاجود عدم الاستئناف لعدم إبطال الردة ما مضى من الاذان كما لا يبطله كله.

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 145، الوسائل 4: 651 ب ” 22 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 2، 3، 4، 5 [