پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص189

وأن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة إلا في المغرب، فإن الاولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا.

وكل ذلك يتأكد في الاقامة.

ويكره الترجيع في الاذان، إلا أن يريد الاشعار.

وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.

(هامش 1)

قوله: ” وأن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة “.

أو جلسة أو سكتة أو تسبيحة وعن الصادق (ع): ” يجزيه الحمد لله ” (1) وعنه (ع): ” من جلس بين الاذان والاقامة في المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ” (2).

قوله: ” في المغرب بخطوة أو سكتة “.

أو تسبيحة، قال الشهيد (رحمه الله): ولم أجد بالخطوة حديثا مع ذكر اكثر الاصحاب لها (3).

قوله: ” وكل ذلك يتأكد في الاقامة “.

يستثنى من ذلك رفع الصوت فإن السنة في الاقامة جعلها دون الاذان.

ويمكن أن يحصل التأكد فيها برفع الصوت في الجملة بمعنى أن إظهارها آكد من اظهاره وإن كان رفع الصوت به أقوى.

قوله: ” ويكره الترجيع إلا أن يريد الاشعار “.

الترجيع تكرار الشهادتين دفعتين كما يفعله بعض العامة في الصبح، وإنما يكره مع عدم اعتقاد توظيفه وإلا كان بدعة حراما.

قوله: ” وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم “.

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 185 ح 877، التهذيب 2: 280 ح 1114، الوسائل 4: 632 ب ” 11 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 5، 11.

(2) المحاسن: 50 ح 70، التهذيب 2: 64 ح 231، الاستبصار 1: 309 ح 1151، الوسائل 4:632 ب ” 11 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 10.

(3) الذكرى: 175.

وممن ذكر ذلك ابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه: 121، والشيخ في المبسوط 1: 96، والسيد المرتضى في الوسائل 3: 30 وهو في المنفرد خاصة.