پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص187

لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

والاذان على الاشهر ثمانية.

عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادةبالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل.

كل فصل مرتان.

والاقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة.

(هامش 1)

والصوم.

ولا حد لهذا التقديم بل ما قارب الفجر.

وينبغي أن يجعل ضابطا في ذلك ليعتمد عليه الناس.

وينبغي مغايرة المتقدم للمتأخر لتتم الفائدة، وليس بشرط.

ولا فرق بين شهر رمضان وغيره عندنا.

قوله: ” والاذان على الاشهر.

الخ “.

أشار بالاشهر إلى ما روي (1) شاذا من تربيع التكبير في آخر الاذان كأوله، وتربيعه أول الاقامة وآخرها، وتثنية التهليل في آخرها، وما روي (2) أن الاقامة مرة مرة إلا التكبير الاخير فإنه مرتان.

ونقل الشيخ: أن من أصحابنا من جعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (3).

وقال ابن الجنيد: إذا أفرد الاقامة عن الاذان ثنى لا اله إلا الله، وإن أتى بها معه فواحدة (4).

وعملالطائفة على المشهور.

قوله: ” ثم يقول حي على الصلاة.

الخ “.

معنى حي هلم وأقبل (5)، يعدى لغة ب‍ ” على ” و ” إلى “.

وهنا يختص على فإنه سنة

(هامش 2)

(1) مصباح المتهجد: 26، الوسائل 4: 648 ب ” 19 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 22 و 23.

(2) التهذيب 2: 61 ح 215، الاستبصار 1: 307 ح 1139، الوسائل 4: 650 ب ” 21 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 3.

(3) المبسوط 1: 99، الخلاف 1: 279 مسألة 20.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 90.

(5) القاموس المحيط 4: 322، الصحاح 6: 2325.