مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص186
ويعطى الاجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به.
الثالث: في كيفية الاذان.
ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح، قوله: ” ويعطى الاجرة من بيت المال.
الخ “.
أكثر الاصحاب على تحريم أخذ الاجرة على الاذان سواء أخذت من بيت المال أم من غيره، لقول علي (ع): ” آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي إن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة اضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ” (1).
نعم يجوز أن يرزق من بيت المال من سهم المصالح لا من الصدقات ولا من الاخماس، لان ذلك مختص بفريق خاص.
والفرق بين الاجرة والرزق أن الاجرة يجب كونها مقدرة مضبوطة مجعولة في عقد إجارة، الرزق لا يتقدر بقدر بل يرجع فيه إلى رأي الامام (ع) ونظره.
ونقل عن المرتضى (2) القول بكراهة الاجرة لا تحريمها تسوية بينها وبين الرزق في المعنى، فقول المصنف ” ويعطى الاجرة ” إما أن يريد بها الرزق مجازا، أو مبني على مذهب المرتضى (رضي الله عنه).
واعلم أنه لو وجد متطوع لكن طالب الرزق يشتمل على مرجحات في أحكامالاذان ووظائفه جاز رزقه أيضا تحصيلا للمصلحة.
ولو اقتضت المصلحة الزيادة على مؤذن جاز رزق الزائد.
واستقرب الشهيد في ذكرى اشتراط عدالة المرزوق (3).
قوله: ” وقد رخص تقديمه على الصبح “.
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان له مؤذنان أحدهما يؤذن ليلا والآخر بعد الفجر.
قال صلى الله عليه وآله: ” إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلو واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال ” (4)، وليتأهب الناس للصلاة
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 184 ح 870، التهذيب 2: 283 ح 1129، الوسائل 4: 666 ب ” 38 ” من أبواب الاذان الاقامة ح 1.
(2) نقله عنه المحقق في المعتبر 2: 134، والعلامة في المختلف: 90.
(3) الذكرى: 172.
(4) الفقيه 1: 194 ذيل ح 905، الوسائل 4: 625 ب ” 8 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 2.