مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص185
الثاني: في المؤذن.
ويعتبر فيه العقل، والاسلام، والذكورة.
ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا.
بصيرا بالاوقات، متطهرا قائما على مرتفع.
ولو أذنت المرأة للنساء جاز.
ولو صلى منفردا ولم يؤذن – ساهيا – رجع إلى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.
(هامش 1)
المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بين الكلامين.
وعلى كل حال فما ذهب إليه في المعتبر متجه لضعف الرواية التي هي مستند الحكم عن تخصيص ما دل بإطلاقه على الاجتزاء بمطلق الاذان من الاخبار الصحيحة (1).
قوله: ” والاسلام “.
لا منافاة بين الحكم بالكفر وحكاية الشهادتين، فإن شرط الاسلام مع التلفظ بهما اعتقاد معناهما، والحكاية أعم من ذلك لامكان صدورهما من عابث، ومستهزئ، وغافل، ومؤول بعدم عموم النبوة، وجاهل بمعنى اللفظ كالاعجمي.
وعلى تقدير خلوه من الموانع والحكم بالاسلام به فهو لاغ، لوقوع ما سبق من فصوله على الحكم بالاسلام في الكفر.
قوله: ” ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الاذان “.
لا فرق في ذلك بين المنفرد والامام، لاطلاق النص (2) والاصحاب، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بالوجه.
وكما يرجع ناسي الاذان يرجع ناسيهما بطريق أولى، دون ناسي الاقامة لا غير – على المشهور – اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق.
(هامش 2)
الوسائل 4: 659 ب ” 30 ” من أبواب الاذان والاقامة.
(2) التهذيب 2: 278 ح 1103، الاستبصار 1: 304 ح 1127، والوسائل 4: 657 ب ” 29 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 3.