مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص184
وأقاموا.
وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الاذان والاقامة.
(هامش 1)
يشترط اتحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر والمغرب، لا إن اتحد كالظهرين.
ويتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب.
ولا يشترط في سقوطهما عن الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة، بل يكفي في السقوط عدم علمه بتركهما، أو بوقوعهما على غير وجههما بناء على الظاهر، نعم لو علم ذلك لم يسقطا.
ويتعدى إلى الثالث والرابع فصاعدا، والشرط واحد، وهو عدم تفرق الاولى.
قوله: ” وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الاذان والاقامة “.
هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) ” في الرجليؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلى جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم ” (1).
وشهرة الرواية وعمل الاصحاب بها يجبر ضعفها بعمار.
واستشكل المصنف الحكم في المعتبر وحكم بعدم الاعادة محتجا بأن المصلي يعتد باذان غيره وإن كان منفردا – كما سيأتي – (2) فكيف لا يعتد بأذان نفسه (3).
وأجيب بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد، وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.
ويمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة، ويظهر ذلك من قوله في الرواية: ” يؤذن ويقيم ليصلي وحده ” فإنه جعل علة الاذان للصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الاذان المخصوص عن الجميع، بخلاف أذان الغير فإنه إما مؤذن البلد أو للجماعة وإن كان لا يصلى معهم، فمرادهم بالمنفرد هنا – في قولهم يجتزي بأذان الغير وإن كان منفردا –
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 258 ح 1168، التهذيب 3: 282 ح 834، الوسائل 4: 655 ب ” 27 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 1.
(2) في ص 192، 193.
(3) المعتبر 2: 137.