پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص183

ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة.

وكذا في الظهر والعصر بعرفة.

ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، ما دامت الاولى لم تتفرق.

فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون

(هامش 1)

ورود النص.

وحمل الاذان الساقط فأ الاداء على أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر غيرواضح، فإن الاصل في الاذان الاعلام، والذكر لا يتم في جميع فصوله، فإن الحيعلات لا ذكر فيها، ولان الكلام في اعتقاده أذانا لا ذكرا مطلقا.

قوله: ” ويصلى يوم الجمعة.

الخ “.

الضابط أنه متى استحب الجمع فالاذان بين الفرضين ساقط، بل يؤذن في الابتداء ويقيم لها ثم يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الاولى فالاذان المتقدم لها، وإن كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية وإن كان متقدما على الاولى ثم أقام للاولى ثم للثانية، وكذا القول فيما لو أبيح الجمع.

وحيث استحب الجمع فالاذان لغير صاحبة الوقت بدعة.

قوله: ” ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الاولى لم تتفرق.

الخ “.

لا فرق في المصلي الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلي جماعة أو منفردا، ومن ثم أطلق المصنف، وقد ورد الخبر (1) بهما معا، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره كما يقتضيه إطلاق العبارة.

لكن النص هنا إنما ورد في المسجد وجماعة من الاصحاب عدوا الحكم إلى غيره لعدم تعقل الفرق.

نعم يشترط عدم تعدد المحل،فلو صلى جماعة في مسجد ثم جاء آخرون إلى مسجد قريب منه استحب لهم الاذان والاقامة.

ويشترط كون الاولى جماعة فلا يبتني على أذان المنفرد إذا لم يسمعه.

وكذا

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 281 ح 1119 و 1120 و 3: 56 ح 195، الكافي 3: 304 ح 12، الوسائل 4: 653 ب ” 25 ” من أبواب الاذان والاقامة.