پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص182

ولا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: ” الصلاة ” ثلاثا.

وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم.

ولو أذن للاولى من ورده، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل.

(هامش 1)

أوجبهما بعض الاصحاب (1) في الغداة والمغرب لرواية (2) ظاهرها الوجوب، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها وبين ما هو أصح منها (3) مما هو صريح في الندب.

قوله: ” بل يقول المؤذن (الصلاة) ثلاثا “.

يجوز نصب الصلاة الاولى والثانية على حذف العامل وهو ” احضروا ” وشبهه، ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر، والثالثة ساكنة ليس إلا.

قوله: ” وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم.

الخ “.

هذا الحكم مخصوص بالقضاء عند الاصحاب، لقوله (ع): ” من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ” (4)، وقد كان من حكمها استحباب تقديم الاذان.

وفي دلالة الحديث نظر، فلو جمع بين صلاتين أداء لم يستحب الاذان للثانية، للاخبار الصحيحة (5) الدالة على إيقاع الثانية بإقامة لا غير، ولا منافاة بين الاداء والقضاء بعد

(هامش 2)

(1) منهم ابن أبي عقيل على ما في المختلف: 87، والمفيد في المقنعة: 97، والسيد المرتضى في جمل العلموالعمل: 57.

(2) التهذيب 2: 51 ح 167 و 168، الاستبصار 1: ” 300 ” ح 1106 و 1107، الوسائل 4: 623 ب ” 6 ” من أبواب الاذان والاقامة.

(3) التهذيب 2: 285 ح 1139، الاستبصار 1: 304 ح 1130، الوسائل 4: 658 ب ” 29 ” من أبواب الاذان والاقامة ح 1.

(4) ورد هذا المضمون في الكافي 3: 435 ح 7، التهذيب 3: 162 ح 350، الوسائل 5: 359 ب ” 6 ” من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

(5) الوسائل 3: 160 ب ” 32 ” من أبواب المواقيت ح 1 و 4: 665 ب ” 36 ” من أبواب الاذان والاقامة.