مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص181
المقدمة السابعة في الاذان والاقامة والنظر في أربعة أشياء: الاول: فيما يؤذن له ويقام.
وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة.
لكن يشترط أن تسر به المرأة.
وقيل: هما شرطان في الجماعة، والاول أظهر.
ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب.
(هامش 1)
حصره وعده عرفا لكثرة آحاده لا يجب اجتنابه، لما في اجتناب ذلك من المشقة والحرج.
قوله: ” ولكن يشترط أن تسر به “.
إنما يشترط إسرارها حيث يستلزم الجهر سماع الاجنبي، أما مع عدمه فتتخير بين السر والجهر وإن كان السر أفضل.
وحيث كان أذانها سائغا اعتد بها النساءوالمحارم مع سماعهم له.
والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها.
قوله: ” وقيل: هما شرطان في الجماعة “.
القائل بذلك جماعة من أصحابنا منهم الشيخان (1) وابن البراج (2).
وفسره الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلتها، لا في انعقاد أصل الصلاة (3).
قوله: ” ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب “.
(هامش 2)
(1) الشيخ المفيد في المقنعة: 97، الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 95.
(2) المهذب 1: 88.
(3) المبسوط 1: 95.