پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص179

ويكره إذا كان فيها كتابة.

(هامش 1)

وهى رواية صفوان الجمال (1) وداود بن فرقد (2) عن الصادق والكاظم عليهما السلام.

وإنما كان الاصل عدم جواز السجود عليه لانه مركب من جزئين لا يجوز السجود عليهما، وهما النورة وما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب، وكل واحد من هذه الاجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد، فكذا في حالة الاجتماع، إذ لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالارض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه.

وقيده بعض الاصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه، ورجحه في الذكرى (3) مع أنهمنع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد، ومع ذلك فهو مخالف لاطلاق النص من غير ثمرة، فإن ما فيه من أجزاء النورة المنبثة فيه – بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا – كاف في المنع.

نعم على القول بجواز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما – لو اتخذ منهما في تلك الحالة – فلا إشكال في الجواز، ومثله القنب.

وبالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص والاجماع.

وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الاحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين.

قوله: ” ويكره إذا كان فيه كتابة “.

مع كون المصلي مبصرا ولا مانع له منه، وإلا لم يكره.

ويشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود، لان الحبر جسم حائل بين الجبهة والقرطاس.

ومثله ما صبغ من الاجسام، بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحناء، فلو كان كذلك لم يمنع.

(هامش 2)

(1) المحاسن: 373 ح 140، التهذيب 2: 309 ح 1251، الاستبصار 1: 334 ح 1258، الوسائل3: 600 ب ” 7 ” من أبواب ما يسجد عليه ح 1.

(2) الفقيه 1: 176 ح 830، التهذيب 2: 309 ح 1250، الوسائل 3: 601 ب ” 7 ” من أبواب ما يسجد عليه ح 2.

(3) الذكرى: 160.