مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص178
وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع.
ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ، ويجوز السجود على القرطاس،
(هامش 1)
به بالفعل أو القوة القريبة منه، فلو توقف الاكل على طبخ ونحوه، واللبس على غزلونسج وخياطة وغيرها، لم تؤثر في كونه مأكولا وملبوسا.
والضابط نوع المأكول والملبوس.
ولو كان للشئ حالتان يؤكل في أحداهما دون الاخرى كقشر اللوز لم يجز السجود عليه حالة صلاحيته للاكل وجاز في الاخرى، إذ ربما صار في تلك الحالة من جملة الخشب الذي لا يعقل كونه من نوع المأكول.
قوله: ” وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع ” (1).
لا فرق في المنع من السجود على القطن والكتان بين كونه محيوكا أو معزولا أو غيرهما من الحالات.
قوله: ” ولا يجوز السجود على الوحل “.
المراد بالوحل التراب الممتزج بالماء بحيث يخرج بذلك عن مسمى الارض، فيجوز السجود على الارض الرطبة التي تتمكن منها الجبهة، ولم يخرج بالرطوبة عن مسمى الارض.
والمراد بالاضطرار إلى السجود على الوحل، لا إلى مطلق الممنوع منه كالملبوس وغيره فإنه حينئذ يسجد عليه.
ويجب في الايماء بالسجود مراعاة الانخفاض له حسب مقدوره، فيجلس له ويقرب جبهته إلى الوحل بحيث لا يمسه إن تمكن، وإلا أتى بالمقدور.
ولو وضع الجبهة على الوحل جاز أيضا بل هو نوع من الايماء.
وكذا القول في الماء.
قوله: ” ويجوز السجود على القرطاس “.
إعلم أن جواز السجود على القرطاس خارج من الاصل ثابت بدليل خاص،
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 33 ح 1، الخصال: 604، التهذيب 2: 303 ح 1225، 1246، 1248، الوسائل 3: 592 ب ” 1 ” من أبواب ما يسجد عليه.