مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص177
وقيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر.
ولا على ما هو من الارض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الارض، إذا كان مأكولا بالعادة، كالخبز والفواكه.
(هامش 1)
أو يغوط، وفي تعديته إلى ما ينز بالماء النجس ونحوه نظر.
قوله: ” وقيل: تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح “.
إنما نسبه إلى قائله لعدم ظفره بمستنده، والمشهور الكراهة.
وإطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.
والمواجه بفتح الجيم وكسرها.
قوله: ” إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة “.
أما العقيق ونحوه من المعادن التي لا يتوقف إخراجها على العلاج فعدم جوازالسجود عليها ظاهر لخروجها عن اسم الارض، وأما ما يفتقر إلى العلاج كالذهب والفضة فبعد تصفيته لا يجوز السجود عليه، وأما قبله فإن صدق على ترابه اسم الارض جاز السجود عليه، وإلا فلا.
قوله: ” إذا كان مأكولا بالعادة “.
المراد بالمأكول والملبوس هنا ما صدق عليه اسمهما عرفا لكون الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الاحيان، فلا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله.
ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد فإن ذلك قل أن يتفق، بل لو غلب في قطر عم التحريم.
والمعتبر في المأكول والملبوس الانتفاع
(هامش 2)
= إلى وجود بياض في النسخ فيحتمل كون ذلك هناك، انظر الكافي في الفقه: 141.