مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص176
ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الاظهر، أو تصاوير.
وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها.
وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي والنصراني.
وتكره وبين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها.
(هامش 1)
قوله: ” ويكره أن يكون بين يديه نار مضرمة على الاظهر “.
رد بذلك على أبي الصلاح (1) حيث حرم الصلاة إليها وتردد في الفساد، وكذا في كثير من هذه المواضع.
ولا فرق في النار بين القليلة والكثيرة حتى المجمرة والمصباح.
والمراد بالمضرمة الموقدة، فلا تكره الصلاة إلى نحو الجمرة الواحدة.
والخبر (2) دال على مطلق النار فيكره مواجهة ما يطلق عليه اسمها.
قوله: ” وفي بيت فيه مجوسي “.
ظاهرهم عدم الفرق بين كون البيت للمجوسي وغيره، والخبر (3) مطلق كذلك.
وخصه بعضهم ببيته.
قوله: ” مصحف مفتوح “.
حرمه أبو الصلاح (4)، والمشهور الكراهة.
ويتعدى إلى كل ومكتوب ومنقوش إلى القبلة، لاشتراك الجميع في المعنى، وهو التشاغل به عن العبادة.
ولا فرق بين القارئ وغيره ممن يبصر.
ولا يكره لفاقده.
قوله: ” أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها “.
(هامش 2)
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 85.
(2) الكافي 3: 391 ح 15 و 16، قرب الاسناد: 87، الفقيه 1: 162 ح 763، التهذيب 2: 225 ح 888 و 889، الوسائل 3: 459 باب ” 30 ” من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2.
(3) الكافي 3: 389 ح 6، التهذيب 2: 377 ح 1571، الوسائل 3: 442 باب ” 16 ” من أبواب مكان المصلي.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 85 ولم نجده في نسخة الكافي الموجودة بايدينا وأشار في هامش الكتاب [