مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص175
وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطرق، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس.
(هامش 1)
الرمل المنهال.
قوله: ” وبين المقابر إلا أن يكون.
الخ “.
لا فرق في الكراهة بين الصلاة بينها وإليها، ولا بين القبر والقبرين وما زاد وإن لم تصدق البينية في الواحد.
واستثنى بعض الاصحاب (1) من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام فقد وردت رواية (2) بجواز النافلة إليه، وفي الفريضة احتمال.
والعنزة – محركة رميح بين العصا والرمح، في رأسها زج.
والبعد بعشرة أذرع معتبر في جميع الجوانب فلا يكفي كون القبر خلف المصلي من دون البعد.
قوله: ” وبيوت النيران “.
المراد بها ما أعدت لاضرامها فيها عادة وإن لم يكن موضع عبادتها.
ولا فرق بين كون النار موجودة وقت الصلاة وعدمه.
والظاهر عدم كراهة الصلاة على سطحها.
قوله: ” وبيوت الخمور “.
وكذا غيرها من المسكرات، والظاهر أن الفقاع كذلك.
قوله: ” وجواد الطرق “.
دون ظواهرها للخبر (3)، ولا فرق في الكراهة بين كون الطريق مشغولة بالمارة وعدمه، ولا بين كثيرة الاستطراق وقليلته.
ولو فرض تعطل المارة بصلاته فسدت للنهي الراجع إلى شرط الصلوة فيقتضي الفساد، ولانه كغصب المكان لان الطريق موضوعة للسلوك فجواز الصلاة فيها مشروط بعدم منافاتها ما وضعت له.
(هامش 2)
(1) الذكرى: 69.
(2) التهذيب 2: 228 ح 898، الوسائل 3: 454 ب ” 26 ” من أبواب مكان المصلي ح 1، 2.
(3) الكافي 3: 389 ح 10، التهذيب 2: 375 ح 1560، الوسائل 3: 444 ب ” 19 ” من أبواب مكانالمصلي ح 1.