پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص174

وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الابل، ومساكن النمل، ومجرى المياه، والارض السبخة، والثلج،

(هامش 1)

النجاسة المتعدية إلى ثوب المصلي وبدنه بكونها غير معفو عنها، فلو تعدى ما يعفى عنه كدون الدرهم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يتجه الفساد، للعفو عنه ابتداء فكذا في الاثناء.

وربما نقل بعض الاصحاب (1) الاجماع على عدم العفو عن ذلك هنا، وإن عفي عنه لو كان على المصلي.

وهو غير واضح والاجماع ممنوع.

والمراد بطهارة موضع الجبهة القدر المعتبر في السجود منها فلا يقدح نجاسة ما زاد على ذلك منها، فلو قال – بدل موضع الجبهة – مسجدها، لكان أوضح.

قوله: ” وتكره الصلاة في الحمام “.

الظاهر أن الكراهة مختصة ببيت يغتسل فيه، فلا يكره في المسلخ ولا على السطح قصرا للكراهة على موضع اليقين، وهو موضع الاشتقاق.

ولا يخفى أن المراد مع كونه طاهرا فلو كان نجسا على الوجه المتقدم لم يصح.

والتعليل بكونه مأوى الشياطين، أو موضع كشف العورة، أو محل النجاسة غير معلوم.

قوله: ” ومبارك الابل “.

مباركها يشمل مقامها ليلا، ومعاطنها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، أي ثانيا بعد أول كما ذكره أهل اللغة (2)، فهو أولى من التعبير بمعاطن الابل لانه أخص.

وليس المانع عندنا فضلاتها لانها طاهرة، بل النص (3).

وعلل فيه بأنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (4).

قوله: ” والارض السبخة والثلج “.

لعدم كمال تمكن المسجد.

ويشترط في الجواز حصول أصل التمكن.

ومثلهما

(هامش 1)

(1) ايضاح الفوائد 1: 90.

(2) انظر الصحاح 6: 2165 مادة ” عطن “.

(3) الكافي 3: 387 ح 2 و 5، التهذيب 2: 220 ح 865 و 868، الفقيه 1: 157 ح 729، المحاسن: 365 ب ” 30 ” ح 111، الوسائل 3: 442 ب ” 17 ” من أبواب مكان المصلي.

(4) سنن البيهقي 2: 449، وعنه كنز العمال 7: 340 ح 19167.