پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص172

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل: ذلكمكروه، وهو الاشبه.

ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

(هامش 1)

بغير الصريح في الصلاة، أو كان الرجوع قبل التلبس، وجب الخروج على الفور مطلقا، ثم إن كان الوقت واسعا آخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، وإن كان ضيقا تشاغل بالخروج والصلاة جامعا بين الحقين، موميا للركوع والسجود، بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الامكان.

قوله: ” ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه إمرأة تصلي – إلى قوله – وقيل ذلك مكروه وهو الاشبه “.

الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل، بل هو شامل لكل من الرجل والمرأة.

ويشترط صحة كل من الصلاتين لولا الاجتماع المذكور، فلا تؤثر الفاسدة في صحة الاخرى.

والاطلاق منزل على الصحيحة وإن لم يخبر بصحتها.

نعم لو أخبر بفسادها قبل.

ثم ان تحرما دفعة اشتركا في الحكم، وإن تعاقبا فالاجود اختصاصه بالمتأخرة.

قوله: ” إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع “.

المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط والستر، فلا يعتد بنحو الظلمة، مع احتماله.

وفقد البصر منهما بمنزلة الظلمة، لا من أحدهما خاصة، ولا بتغميض الصحيح عينيه، واعلم أن الذراع مؤنث سماعي فكان الاجود ترك الحاق التاء بعشرة.

وفي رواية عمار (1) الحاق التاء فكأن المصنف تبع الرواية.

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 231 ح 911، الاستبصار 1: 399 ح 1526، الوسائل 3: 430 ب ” 7 ” من أبواب مكان المصلي ح 1.