پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص171

والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب.

وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة.

وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته.

ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر.

وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته.

ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.

ولو حصل في ملك غيره بإذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه.

فان صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة.

ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.

(هامش 1)

ويوجد ذلك فالصحاري الخالية من إمارات الضرر ونهي المالك، وفي الاماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص، كالحمامات والارحية والخانات وإن لم يعلم مالكها.

والعمدة في ذلك على القرائن، فلو فرض انتفاؤها في بعض الاشخاص على بعض الوجوه في هذه الموضع انتفت الاباحة.

ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه، فان الولي يقوم في الاذن المشهود عليها بالقرائن مقامه، ولابد من ولي ولو أنه الامام.

قوله: ” وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج – إلى قوله – ولو حصل في ملك غيره.

الخ “.

في الحكمين إجمال وقصور عن تفصيل الحال.

وصور المسألة ي ن من دخل أرض غيره، فلا يخلو إما أن يكون بصريح الاذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير إذن، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثم علم، وعلى التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الاذن أو النهي أو العلم بالغصب، قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، ومضروب الاربعة في الخمسة عشرون.

والاجود في حكمها أنه مع الاذن في الصلاة ثم الرجوع بعد التلبس لا التفات إليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا.

وإن كان