پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص170

وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الاماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.

والاذن قد يكون بعوض كالاجرة وشبهها، وبالاباحة، وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك امارة تشهد أن المالك لا يكره.

(هامش 1)

لا فرق في ذلك بين كونها سميعة وصماء لاطلاق الخبر (1).

وربما علل باشتغال المرأة به المنافي للخشوع، فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر.

قوله: ” فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة “.

المراد بالتماثيل والصور ما يعم مثال الحيوان وغيره كما أطلقه الاصحاب.

وخص ابن إدريس (2) الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الاشجار، والمشهور الاول.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

قوله: ” إما صريحا كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالاذن في الكون فيه “.

في جعل الاذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الاولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لان الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه.

والمناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد (ره) (3).

قوله: ” أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة.

الخ “.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 404 ح 33، الفقيه 1: 165 ذيل ح 775، قرب الاسناد: 101 الوسائل 3: 338 ب ” 62 ” من أبواب لباس المصلي.

(2) السرائر 1: 270.

(3) الدروس: 27.