مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص169
ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة، وإن منع عن القراءة حرم.
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه.
وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.
(هامش 1)
المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، ولا يتأدى السنة بادارة غيرها وإن حصل منه حفظ العمامة، وقوفا مع النص (1) ولعدم العلم بالتعليل.
قوله: ” في قباء مشدود “.
ذكر ذلك الشيخان (2) وأكثر الاصحاب (3) ومستنده على الخصوص غير معلوم.
قال في التهذيب: ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (4).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” لا يصل أحدكم وهو محزم ” (5)، ويمكن دلالته عليه وعلى ما هو أعم منه كشد الوسط.
قوله: ” وأن يؤم بغير رداء “.
وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرفع ما على الجانب الايسر على المنكب الايمن، ويكره سدله وهو إرسال طرفيه من الجانبين.
والرداء مستحب للامام وغيره، ولكن تركه مكروه له خاصة، ولغيره خلاف الاولى.
فتأمل.
قوله: ” وفي ثوب يتهم صاحبه “.
بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس.
قوله: ” خلخال له صوت “.
(هامش 2)
(1) الكافي 6: 460 باب العمائم، الفقيه 1: 173 ح 814 – 817، التهذيب 2: 215 ح 847، الوسائل 3: 219 ب ” 26 ” من أبواب لباس المصلي و 377 ب ” 30 ” من أحكام الملابس.
(2) المقنعة: 152، المبسوط 1: 83، النهاية: 98.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 74، والشهيد في اللمعة: 26.
(4) التهذيب 2: 232.
(5) لم نجد الحديث بل الموجود في مسند أحمد 2: 458: ” وأن لا يصلي الرجل الا وهو محتزم “.
وبمعناه في سنن البيهقي 2: 240.