پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص166

السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا.

وقد بينا حكم الثوب النجس.

ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.

ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.

(هامش 1)

كانوا لا يصلون فيما هو كذلك، ولو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم ولو تم ذلك لزم تحريم الصلاة في كل صنف لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة (عل)، فالقول بالجواز أوضح، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.

قوله: ” أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه “.

يتحقق ذلك بملك العين أو المنفعة كالمستأجر والمستحق منفعة بوصية ونحوها.

وكذا يتحقق الاذن بالتصريح في لبسه في الصلاة أو في اللبس مطلقا.

ولايكفي شاهد الحال هنا كما في المكان اقتصارا لما خالف الاصل – وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه – على محل الوفاق.

قوله: ” ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار “.

الدرع لغة هو القميص والخمار ما تغطى به رأسها (1).

وما يوجد في كلام بعض الاصحاب من الجمع بين الدرع والقميص (2) المقتضي للمغايرة ففيه تجوز.

وفي حكم الثوبين المذكورين الثوب الواحد الذي يحصل به الغرض من ستر الرأس والرقبة والبدن، عدا ما استثني.

وقصر الجواز على الثوبين في العبارة مبني على الغالب.

قوله: ” على تردد في القدمين “.

المشهور استثناء القدمين، وحدهما مفصل الساق.

والظاهر عدم الفرق بين

(هامش 2)

(1) انظر الصحاح 3: 1206، المصباح المنير 192، مادة ” درع ” و 181 مادة ” الخمار “.

(2) كما في السرائر 1: 261 وارشاد الاذهان 1: 247.