پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص165

الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية.

ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك.

وتجوز فيما له ساق كالجورب والخف.

ويستحب في النعل العربية.

(هامش 1)

من مستوى الخلقة.

قوله: ” الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه “.

مع ستر العورة به.

ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه.

أما لو لم يكن ساترا، أو كان المغصوب غير ثوب كالخاتم فالاولى أنه كذلك.

واختار المصنف في المعتبرالصحة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة وعن شرطها (1).

قوله: ” ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر “.

أراد بالمطلق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه.

وإنما لم يدخل الغاصب في الاطلاق والعموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب، وحب مؤاخذته، وميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم، وقد تقرر في الاصول جواز التخصيص بمنفصل عقلي.

قوله: ” لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك “.

وهو – بضم الشين وكسر الميم – نعل مخصوص.

والمراد بالساق ما يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق وإن قل.

وتحريم الصلاة في ذلك هو المشهور بين الاصحاب، واستندوا في ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين والائمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل، إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به.

ولا يخفى عليك ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع، ومن الذي أحاط علما بأنهم

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 92.