پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص163

الا الخز الخالص.

وفي المغشوش منه بوبر الارانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم.

وقيل: لا يجوز، والاول أظهر.

وفي الثعالب والارانب روايتان، أصحهما المنع.

(هامش 1)

مطلقا.

وعلى كل حال فيستثنى من ذلك شعر الانسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا، ولعموم البلوى به، ولحكم الكاظم (ع) (1) بجواز الصلاة فيه، والظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي وغيره، لاطلاق الخبر.

قوله: ” إلا الخز الخالص “.

الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء، إذا فارقته ماتت كالسمك، وذكاتها إخراجها من الماء حية.

وقد أجمع الاصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الارانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.

وفي جوازها في جلدها وجهان، أصحهما الجواز، لقول الرضا (ع): ” إذا حل وبره حل جلده ” (2).

وفائدة ذكاتها المتقدمة يظهر في الجلد لا في الوبر، للاجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا.

قوله: ” تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم “.

التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم (ع) (3)، وكأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده.

ويشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لانه ذو نفس، والدباغ غير مطهر عندنا.

قال في الذكرى: وقداشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى.

ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 367 ح 1526، الفقيه 1: 172 ح 812، الوسائل 3: 277 ب ” 18 ” من أبواب لباس المصلي.

(2) الكافي 6: 452 ح 7، التهذيب 2: 372 ح 1547، الوسائل 3: 266 ب ” 10 ” من أبواب لباس المصلي ح 1.

(3) الكافي 3: 397 ح 3 و 401 ح 16، الوسائل 3: 252 ب ” 3 ” من أبواب لباس المصلي ح 2، 3.