پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص160

الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.

الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل: الاولى: الاعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح، وإلا فعليه الاعادة.

الثانية: إذا صلى إلى جهة اما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت.

والاول أظهر.

(هامش 1)

قوله: ” فإن عول على رأيه لامارة وجدها وإلا فعليه الاعادة “.

لا فرق في وجوب إعادته بين كون الصلاة واقعة إلى القبلة والى غيرها لدخوله فيها دخولا منهيا عنه.

والمراد بالامارة تعويله على ما ظنه محراب مسجد، أو على شئ نصبه له المبصر فتبين خلافه.

قوله: ” فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد “.

المراد بالاستدبار ما قابل جهة القبلة، بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها فالطرف الآخر استدبار، ولو فرض وقوع خط مستقيم على هذا الخط بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة فالخط الثاني خط اليمين واليسار، فلو فرض خط آخر على الخط الاول بحيث يحدث عنهما زوايا منفرجة وحادة فما كان منه بين خط اليمين واليسار وخط القبلة فهو الانحراف المغتفر، وما كان منه بين خط الاستدباروخط اليمين واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبار.

وإنما كان كذلك لان