پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص159

أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.

وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائضالصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.

الثالث: ما يستقبل له.ويجب الاستقبال

في فرائض الصلاة مع الامكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.

وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها.

ويجوز أن يصلي على

(هامش 1)

قوله: ” وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا “.

ويجب عليه الاقتصار على ما يتأدى به الحاجة كما يجب ذلك في الراكب، والتحرز عن ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها لثوبه أو بدنه بحسب الامكان.

قوله: ” وهل يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا قيل: نعم وقيل: لا، وهو الاشبه “.

هذا هو الاجود، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (ع) ” لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض ” (1).

ولا فرق بين المعقولة والمطلقة.

وفي حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها.

ولو اضطر إلى الصلاة فيهافكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال، واستيفاء الافعال بحسب الامكان.

قوله: ” وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها “.

ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا مطلقا، والاصح أنه مقصور على الماشي والراكب لا غير.

ولا فرق فيهما بين الحاضر والمسافر، ويوميان للركوع والسجود برأسهما، ثم بالعين مع عدم إمكان ما هو أتم منه.

(هامش 2)

(1) التهذيب 3: 308 ح 952، الوسائل 3: 236 ب ” 14 ” من أبواب القبلة ح 1.