پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص157

ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى، يعول على غيره.

ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة

(هامش 1)

قبلة البلد تشمل المنصوبة في المساجد والقبور والطرق وغيرها.

ولا فرق بين البلد الكبير والصغير.

واللام فيه للعهد الذهني وهي بلد المسلمين، فلو وجد محرابا في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه، كما لا يجوز التعويل على القبور المجهولة والمحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها ونحو القبر والقبرين للمسلمين.

ويتخير المصلي مع وجود قبلة البلد بين تقليده والاجتهاد، فإن اجتهد فأداه اجتهاده إلى خطأ القبلة في التيامن والتياسر وجب المصير إليه لامكان الغلط اليسير على الخلق الكثير كما وقع في كثير، وإن أداه إلى المخالفة في جهة كاملة لم يجز المصير إليه.

هذا كل في غير محراب صلى فيه معصوم بمسجد النبي صلى الله عليهوآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة وإن كان ناصبه غير أمير المؤمنين عليه السلام لان صلاته فيه كافية، فلا اجتهاد في هذه المساجد ونظائرها لعدم جواز الخطأ على المعصوم.

قوله: ” ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى يعول على غيره “.

مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين من كان عالما بالامارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي عند ضيق الوقت، أو لا يقدر عليه أصلا كالاعمى، فيجوز التقليد للجميع مع تعذر الاجتهاد.

والحكم في الاعمى جيد في محله، وفي غيره خلاف.

والذي ذهب إليه الاكثر وجوب صلاة الاول إلى أربع جهات.

والمشهور في الجاهل غير القادر على التعلم جواز التقليد كما ذكر.

وحيث ساغ التقليد وجب تقليد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن يقين أو اجتهاد، سواء كان المخير رجلا أو امرأة، حرا أم عبدا، فإن ذلك من باب الاخبار لا الشهادة.

ولو أمكن تحصيل القبلة بمحراب ونحوه قدم على التقليد.

وكذا لو قدر على المخبر يكون الجدي منه على الموضع المعتبر قدم على التقليد في أصل القبلة.

قوله: ” ومن فقد العلم والظن.

الخ “.