مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص156
اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده.
ويقوي عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.
ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره.
ويقوي عندي أنه إن كان أفاده الظن، عمل به.
ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.
(هامش 1)
ونحوه، فإن تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا حررت على وجهها، بل المراد بالامارات المفيدة للظن، الرياح الاربع ومنازل القمر ونحوهما مما لا ينضبط غالبا، فإنهم جوزواالتعويل عليها عند تعذر غيرها من الامارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب.
أما الرياح فإنما تكون علامة عند تحققها، ولا يكاد تتفق لغير الماهر في معرفة طبائعها ومثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات الاربع، ومعه يستغنى عن الاستدلال بها.
وأما القمر فإنه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقى أو قريبا منها عند المغرب (1)، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين عند الفجر إلا أن ذلك كله تقريبي لا يستمر على وجه واحد، لاختلاف حركات القمر، فلذلك اشترط التعويل عليها بفقد العلامات الثابتة كالجدي.
قوله: ” قيل يعمل على اجتهاده ويقوى عندي.
الخ “.
المراد بالمجتهد هنا العارف بأدلة القبلة المذكورة في كتب الفقه وغيرها.
ووجه القوة رجحان خبر الغير في نفسه فيكون المصير إليه أولى من الطرف المرجوح.
ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليده لا يجوز المصير إليه مع إمكان الاجتهاد.
نعم لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده.
قوله: ” فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره ويقوي عندي.
الخ “.
بل الاصح وجوب الصلوة إلى أربع لفقد شرط التقليد، ووجوب التثبت عندخبر الفاسق فضلا عن الكافر.
قوله: ” ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الخطأ “.
(هامش 2)
(1) في ” ن ” و ” م ” و ” ع “: عند المغرب.