پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص153

ويصلي موميا إلى البيت المعمور، والاول أصح، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا.

وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.

ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.

وأهل كل اقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الايسر، والمغرب على الايمن.

(هامش 1)

قوله: ” ولو استطال صف المأمومين “.

حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض، لوجوب استقبال العين للقريب، بخلاف البعيد فإن الجهة متسعة كما مر.

قوله: ” فأهل العراق إلى العراقي “.

هذا على سبيل التقريب، وإلا فأهل العراق إنما يستقبلون الباب وما قاربه، والشام يستقبلون ما بين الميزاب والركن، ومع ذلك فالمعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين الجهة، وهي أوسع من ذلك.

قوله: ” وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الايسر “.

المراد بمن والاهم من كان في جهتهم بحيث يقاربهم في طول بلدهم، وهم أهل خراسان ومن ناسبهم كما ذكره جماعة من الاصحاب (1)، وإن كان التحرير التام يقتضي احتياجهم إلى زيادة انحراف يسير نحو المغرب.

وينبغي أن يراد بالفجر والمغرب ما يعم الاعتداليين ليمكن موافقته لباقي العلامات بحمل العموم على بعض الافراد الخاصة، فإن جعل مغرب الاعتدال أو مشرقه كذلك يوجب استقبال

(هامش 2)

(1) المقنعة: 96، النهاية: 63، السرائر 1: 208.