مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص152
والحرم لمن خرج عنه، على الاظهر.
وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها.
وإن صلى في جوفها، إستقبل أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة.
ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل: يستلقي على ظهره،
(هامش 1)
سعة وضيقا بحسب البعد عن الكعبة والقرب إليها، فإن الجرم الصغير كلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته.
ومن ثم يشترك أهل الجهة الواحدة كالشام والعراق في سمت واحد.
ولابد في تحقيق ذلك من ضرب من الاجتهاد، فإن العلامات المنصوبة لاهل الجهات كلها مستفادة من الهيئة إلا بعض علامات العراق، كما ذكره الاصحاب وغيرهم.
قوله: ” وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية “.
المراد أن القبلة تمتد محاذية للكعبة علوا وسفلا من عنان السماء إلى تخوم الارض، ولا عبرة بالبنية، فلو صلى على مرتفع منها كجبل أبي قبيس أو في سرداب استقبل هذا المقدار المساوي لجرم الكعبة.
وكذا القول فيما لو زالت البنية والعياذ بالله.
قوله: ” على كراهية في الفريضة “.
إنما كرهت الصلاة في جوف الكعبة – مع أن المعتبر في الصلاة إليها الصلاة إلى جزء من اجزائها وهو حاصل – للخروج من خلاف القائل بالمنع، استنادا إلى أن الصلاة فيها ليست إليها، والمأمور به الصلاة إليها، وقد عرفت أن المراد بالصلاة إليها الصلاة إلى جزء من أجزائها.
وعللت الكراهية أيضا بجواز الجماعة فيها، فربما أدى إلى كثرة المستدبرين.
وهي علة نادرة.
قوله: ” وقيل يستلقي على ظهره.
الخ “.
القائل بذلك الشيخ (رحمه الله) في الخلاف، وفرضه الايماء للركوع والسجود كالمريض المستلقي (1)، وهو ضعيف.
(هامش 2)
(1) الخلاف 1: 441 مسألة 188.