پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص151

المقدمة الثالثة في القبلة

والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.

الاول: القبلة.

وهي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم،

(هامش 1)

تحصيل الوقت الظن لغيم ونحوه، فإنه يمكن فرض خلاف ما ظنه.

ولو فرض أنه صلىالعصر ناسيا في المختص بالظهر كان الفرض سهلا.

ونبه بالاشبه على خلاف ابن بابويه القائل باشتراك الصلاتين في الوقت بأجمعه (1)، وخلاف بعض الاصحاب حيث شرط في الصحة وقوع مجموع الثانية في المشترك (2).

قوله: ” وهي الكعبة لمن كان في المسجد.

الخ “.

هذا قول أكثر الاصحاب، ومستنده أخبار ضعيفة (3) السند أو مرسلة.

والذي اختاره المتأخرون أن القبلة هي عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها ولو بمشقة يمكن تحملها عادة، كمن في بيوت مكة أو بالابطح وما قاربه مع عدم المانع.

ومع البعد أو تعذر المشاهدة أو مشقتها بحيث لا تتحمل، كمن كان مريضا في بيوت مكة أو محبوسا فالقبلة هي جهة الكعبة.

والمراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لامارة يجوز التعويل عليها شرعا.

واحترز بالقيد الاخير عن فاقد الامارات بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الاربع كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لامارة شرعية، وكذا ضال الكعبة في جهتين أو ما زاد.

وهذه الجهة المذكورة تختلف

(هامش 2)

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 66.

(2) نسبه في السرائر 1: 200 إلى السيد المرتضى وربما يظهر ذلك من رسائله 2: 350.

ونسبه في كشف الرموز 1: 129 إليه والى ابن الجنيد.

(3) الفقيه 1: 177 ح 841، التهذيب 2: 44 ح 139 و 140، علل الشرائع: 415 ب ” 156 ” ح 2 و 318 ب ” 3 ” ح 2، الوسائل 3: 220 ب ” 3 ” من أبواب القبلة.