مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص149
وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.
ولا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.
السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار.
وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.
السابعة: الافضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى، ولو صار إلى ربع الليل.
(هامش 1)
المراد بالمبتدأة ما يخترعه الانسان من النوافل التي لا سبب لها متقدما، ولا مقارنا لهذه الاوقات.
ومعنى كراهة العبادة في هذه المواضع ونظائرها كونها خلاف الاولى، فينقص ثوابها عن فعلها في غير هذه الاوقات لا الكراهة المتعارفة.
واعلم أن الكراهة عند الطلوع تمتد إلى أن ترتفع وتذهب الحمرة ويستولي شعاعها، والمراد بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفرارها، وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
والمراد بقيامها انتهاء ارتفاعها ووصولها إلى دائرة نصف النهار المعلوم فانتهاء نقصان الظل، وهذه الثلاثة تعلق النهي فيها بالوقت (1).
قوله: ” وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر “.
تمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب، فتتصل الكراهة من الفعل إلى الوقت.
قوله: ولو صار إلى ربع الليل “.
بل يستحب التأخير ولو صار ثلث الليل، لصحيحة محمد بن مسلم ” لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ” (2).
وجمع – بفتح الجيم وإسكان الميم – هو المشعر.
(هامش 2)
(1) الوسائل 3: 171 ب ” 38 ” من أبواب المواقيت.
(2) التهذيب 5: 188 ح 625، الاستبصار 2: 254 ح 895، الوسائل 10: 39 ب ” 5 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.