پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص147

الليل، إحدى الفريضتين، لزمته تلك لا غير.

وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب، لزمته الفريضتان.

الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق، يستأنف على الاشبه.

وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض.

الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت

(هامش 1)

قوله: ” ولو أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان “.

ومثله ما لو أدرك قدرها الانتصاف، لا إذا أدرك قدر أربع، وإن كان تبقى للعشاء منها ركعة، لاختصاص العشاء من آخره بقدرها.

قوله: ” الصبي المتطوع بوظيفة الوقت – إلى قوله – يستأنف “.

بناء على أن عبادته تمرينية لا شرعية فلا توصف بالصحة والفساد، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والصلاة.

فلابد من إدراك قدر الطهارة وركعة، وإلا بنى على نافلته استحبابا.

ولا يرد خروجه عن أهلية التمرين بالبلوغ، فيشكل إكمالها لانتفاء التمريني والشرعي، لانه بالنسبة إلى هذا الوقت في حكم الصبى، وللنهي عن قطع العمل الذي أقله استحباب المضي عليه.

قوله: ” فإن فقد العلم اجتهد “.

في تحصيل الوقت بالامارات المفيدة له، ولو ظنا كالاوراد لذي الصنعة والدرس وغيرهما.

ولا فرق في ذلك بين الاعمى والممنوع من العلم بحبس أو غيم أو غيرهما.

ويجوز لمن تعذر عليه العلم، الرجوع إلى العدل العارف المخبر عن علم وإلىالمؤذن بالعدل، ولا يجوز مع إمكان العلم على المشهور.