مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص146
المانع، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه اداؤها.
ويكون مؤديا على الاظهر.
ولو أهمل قضى.
ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف
(هامش 1)
هذا مبني على الغالب من وجود باقي الشرائط غير الطهارة، كالستر وتحصيل القبلة وغيرهما، وإلا فالشرط إدراك قدر الصلاة وشرائطها المفقودة بعد دخول الوقت، فلو لم يكن مستترا بما يصح معه الصلاة فلا بد من مضي قدر ما يستتر بهمضافا إلى ما ذكر، كما أنه لو كان متطهرا لم يعتبر مضي مقدار الطهارة.
والمعتبر في أداء الفريضة فعل أخف صلاة يمكن الاجتزاء بها في تأدية الواجب في ذلك الوقت، فلو كان في مواضع التخيير بين القصر والاتمام كفى في الوجوب مضي مقدار الصلاة قصرا، فلو طول زيادة على ذلك فعرض المانع من الاكمال وجب القضاء.
وحكم وسط الوقت حكم أوله، وكان عليه أن يذكره لتصير الاقسام ثلاثة.
قوله: ” فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها “.
الحكم هنا كما تقدم من أن المعتبر قدر ركعة بعد فعل الشرائط المفقودة، سواء في ذلك الطهارة وغيرها.
ويشترط في استدامة الوجوب خلو ما يسع باقي الصلاة من المانع، فلو عرض الجنون مثلا بعد مضي مقدار ركعة من آخر الوقت، بحيث لا يمكن إكمالها قبله لم يجب القضاء، كما في عروضه لا في أول الوقت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.
وبهذا يحصل الفرق بين أول الوقت وآخره.
قوله: ” ويكون مؤديا على الاظهر “.
لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع ” (1).
ولا شك أن مدرك الجميع مؤد فكذا ما هو بحكمه.
وقيل: يكون قاضياللجميع، أما ما زاد عن الركعة الاولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، وأما الركعة الاولى فلوقوعها في آخر الوقت وهو وقت الركعة الاخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، وقيل: للتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت وبعده حكمه.
والخبر حجة عليهما.
(هامش 2)
(1) لم نجد الحديث بهذا اللفظ ويوجد بمعناه، انظر الوسائل 3: 158 ب ” 30 ” من أبواب المواقيت.