مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص144
الفريضة، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.
وركعتان من جلوس بعد العشاء.
ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة.
وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.
وصلاة الليل بعد انتصافه.
وكلما قربت من الفجر كان أفضل.
ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه.
وقضاؤها أفضل.
وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني.
فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية،
(هامش 1)
الاتيان ببدلهما والنافلة ضعف الفريضة – لاطلاق الاصحاب والاخبار (1).
قوله: ” ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة “.
هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلى منها شيئا، أو صلى ركعتين ولم يشرع في الاخيرتين، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمهما – سواء في ذلك الاوليان والاخيرتان – للنهي عن إبطال العمل (2).
قوله: ” ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه “.
ومثلهما خائف البرد والجنابة، ومريدها حيث يشق الغسل، وغيرهم من ذوي الاعذار.
والمراد بنافلة الليل هنا الاحدى عشر.
ويقصد في نيته التعجيل، ولو نوى الاداء صح، وأول وقته بعد صلاة العشاء.
قوله: ” ولم يكن تلبس منها بأربع “.
يتحقق الاربع باكمال السجدة الاخيرة من الرابعة.
(هامش 2)
(1) الوسائل 5: 22 ب ” 11 ” من أبواب صلاة الجمعة وآدابها (2) سورة محمد: 33.