مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص143
يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والاول أشهر.
فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة.
وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة.
ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة.
ويزاد في نافلتها أربع ركعات، إثنتان منها للزوال.
ونافلة المغرب بعدها، إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء
(هامش 1)
أو الثمان.
وظاهر الاصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، فيبقى أداء فيه، ولا تزاحم الفريضة شيئا منه.
ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره إيثارا لفضيلةالواجب، وخروجا من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا، ولان الخطب في النافلة اسهل.
قوله: ” فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة “.
تتحقق الركعة بإكمال سجودها وإن لم يرفع رأسه منه.
والمراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها، وتسبيحة واحدة للركوع والسجود.
ولو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من اطلاق الامر بالتخفيف، وعدم النظر إلى كمال الفضيلة وزيادة الافعال فضلا عن الهيئة، ومن الحمل على المعهود، وكون الجلوس اختيارا على خلاف الاصل.
قوله: ” ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ويزاد في نافلتها أربع ركعات “.
فتصير نافلة الجمعة عشرين والافضل تفريقها سداس: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الارض وكمال ظهورها، وست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده.
ودونه تأخير الست الاولى وجعلها بينالفرضين.
ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال وتأخيرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة أو بالتفريق.
وينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة.
ولا يختص زيادة الاربع بما إذا صليت الجمعة – بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب