پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص141

وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر.

وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه (1).

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول، وقيل: بل مثل الشخص.

وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر.

(هامش 1)

ومثله عن الصادق (ع) (2).

قوله: ” والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول وقيل: بل مثل الشخص “.

المراد بالفئ ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال، وبالظل ما حدث منه قبله.

والمراد بالظل الاول، الباقي منه عند الزوال، فإن البلد متى زاد عرضها عن ميل الشمس، أو كانت الشمس في البروج الجنوبية، يبقى للشخص عند الزوال ظل شمالي، فإذا زالت الشمس أخذ في الزيادة.

واعتبار المماثلة بين الفئ الزائد والباقي من الظل – مع مخالفته للمنصوص – مستبعد جدا، فإن ذلك يوجب اختلاف الوقت على وجه لا يكاد ينضبط إلا نادرا، لاختلافه بالزيادة والنقصان كل يوم، وقد يتفقعدمه أصلا فلا يتحقق المماثلة، فما حكاه المصنف قولا هو الاجود.

والمراد بمماثلة الفئ للشخص، زيادة على الظل الاول الذي زالت عليه الشمس.

وكذا القول في المثلين والاقدام.

قوله: ” وقيل: أربعة اقدام للظهر وثمان للعصر “.

المراد بالقدم هنا سبع الشخص، والمراد أن الزيادة متى صارت بمقدار أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر، ومتى صار بقدر الشخص وسبعه خرج وقت العصر.

(هامش 2)

(1) في بعض النسخ وظل كل شئ مثليه “.

(2) التهذيب 2: 259 ح 1033، الاستبصار 1: 265 ح 960، الوسائل 3: 128 ب ” 16 ” من أبواب المواقيت ح 10.