مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص138
والوتر، وركعتان للفجر.
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر، والوتيرة على الاظهر،والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الاعرابي.
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.
المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها، وأحكامها أما الاول: فيما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر.
ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره،
(هامش 1)
صلوة يريد فعلها بعد العشاء.
وفي تقديمهما على نافلة شهر رمضان، أو تأخيرهما عنها وجهان.
قوله: ” والوتيرة على الاظهر “.
هذا هو المشهور بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1).
وفي حكم السفر الخوف.
قوله: ” إلا الوتر وصلاة الاعرابي “.
صلاة الاعرابي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا.
ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار.
ولم يثبت لها طريق في أخبارنا، إلا أن أحاديث السننيتسامح فيها.
قوله: ” ويختص الظهر من أوله بمقدار ادائها “.
المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا وضعيفا، بطيئا وسريعا، حاضرا ومسافرا، إلى غير ذلك من الاحوال، ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهرا مستترا، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الاولى مضي مقدار أدائها للمصلي المعين مع أداء شرائطها المفقودة، حتى لو فرض كونه في حال
(هامش 2)
(1) السرائر 1: 194.