پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص137

ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان.

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الاشهر، أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل، مع ركعتي الشفع

(هامش 1)

وفي ادخال صلاة الاموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلوة عليها بطريق الحقيقة، وفيه بحث.

والمراد بشبه النذر، العهد واليمين والتحمل عن الغير ولو باستيجار.

وأما الاحتياط والقضاء فالاولى كونهما من أقسامه، مع احتمال دخولهما في اليومية، ودخول القضاء لا غير.

قوله: ” ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان “.

وكذا في الخوف.

قوله: ” أربع وثلاثون ركعة على الاشهر “.

أي في الروايات (1).

وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون باسقاطالوتيرة، وتسع وعشرون باسقاط الوتيرة، وست من نافلة العصر، والركعتين من نافلة المغرب، وزيادة ركعتين للظهر بعدها، وركعتين للعشاء قبلها.

وروي سبع وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها.

واختلاف الاخبار منزل على الاختلاف في المؤكد، لا في أصل الاستحباب.

قوله: ” وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة “.

من قيام، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام (2)، ويصليان ركعتين أيضا، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما، أو لانهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الاصل فيهما، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام.

ومحلهما بعد التعقيب، وبعد كل

(هامش 2)

(1) راجع الوسائل 3: 31 ب ” 13، 14 ” من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(2) التهذيب 2: 5 ح 8، الوسائل 2: 36 الباب المتقدم ح 16.