پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص133

ولا يجوز استعمال شئ من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، حتى يدبغ بعد ذكاته.

ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، على الاصح، قوله: ” ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا “.

هذا إذا قبل الذكاة بأن كان له نفس، فلو لم يكن له نفس فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فيجوز استعمال جلده كالسمك.

قوله: ” ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته “.

خروجا من خلاف القائل بتوقف استعماله على الدبغ.

قوله: ” ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الاصح “.

ولوغ الكلب – لغة – شربه مما في الاناء بطرف لسانه (1).

ويلحق به لطعه بطريق أولى، دون مباشرته بسائر أعضائه ووقوع لعابه في الاناء، بل هي كسائر النجاسات على المشهور.

ويشترط طهارة التراب، لا مزجه بالماء بل لو خرج به عن مسمى التراب لم يكف.

ولو فقد التراب، قيل: أجزأ مشابهه كالاشنان، والاولى بقاؤه على النجاسة كما لو عدم الماء.

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالمفقود.

ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل، وفي الاثناء يستأنف.

ويكفي في تطهير الاناء في القليل أن يصيب فيه الماء، ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس منه، ثم يفرغ حتى يستوفي العدد.

ولو غسله في الكثير، كفت المرة بالماء بعد التعفير.

ونبه بالاصح على

(هامش 2)

(1) راجع الصحاح 4: 1329.