مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص132
في غير ذلك.
ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والاظهر المنع.
ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها.
وأواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها.
(هامش 1)
قوله: ” وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة “.
نسبه إلى القول لعدم حكمه به، وقد صرح في المعتبر باستحبابه (1).
والاصح الوجوب.
والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الاكل والشرب، لقوله (ع) ” واعزل فاك عن موضع الفضة ” (2)، والامر للوجوب.
قوله: ” وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والاظهر المنع “.
هذا هو المشهور.
ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.
قوله: ” ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من باقي المعادن “.
كالفيروزج والياقوت والزبرجد، للاصل، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
قوله: ” وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها “.
وكذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية، لقول الصادق (ع): ” كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ” (3).
وليس العلم مقصورا على الادراك بالحواس، بل ما يحصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره.
(هامش 2)
(1) المعتبر 1: 455.
(2) التهذيب 9: 91 ح 392 وفيه: ” فمك “، الوسائل 2: 1086 ب ” 66 ” من أبواب النجاسات ح 5.
(3) التهذيب 1: 285 ذيل ح 832، الوسائل 2: 1054 ب ” 37 ” من أبواب النجاسات ح 4.
” وفيه:كل شئ نظيف.
“.