پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص131

عين النجاسة أو نقي.

وكذا القول في الاناء، على الاظهر.

وقيل: في الذنوب، إذا ألقي على نجاسة على الارض تطهر الارض مع بقائه على طهارته.

القول في الآنية ولا يجوز الاكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالهما

(هامش 1)

الاولى أو الثانية “.

رد بذلك على الشيخ (رحمه الله) حيث حكم بطهارة ماء الغسلة الثانية (1) فيما يفتقر إلى الغسل مرتين بناء على أن ماء كل غسلة كمغسولها بعدها.

وبقوله ” سواء كان ملوثا بالنجاسة أو لم يكن ” على المرتضى حيث حكم بطهارة جميع ماء الغسالة مع عدم تغيرها بالنجاسة (2).

وفي المسألة أقوال اخر.

وحكم المصنف بنجاسة الماء المذكور لا يعلم منه حكم ما أصابه، من أنه هل يغسل كما يغسل المحل الاول قبل هذه الغسلة أو قبل الغسل بأسره.

والذي اختاره جماعة من المتأخرين الاول، وعليه العمل.

قوله: ” وكذا القول في الاناء على الاظهر “.

الخلاف راجع ألى أصل المسألة لا إلى الاناء، إذ لا خصوصية له في الخلاف قطعا.

قوله: ” وقيل في الذنوب إذا القي على نجاسة.

الخ “.

الذنوب – بفتح الذال المعجمة – الدلو الملاى.

ومستند القول قصة الاعرابي الذي بال في المسجد بحضرة النبي (ص) فأمر بإلقائه (3).

والم! هورعدم الطهارة به إلا أن يكون كرا، وحملت الرواية على ذلك، وعلى إزالة الرائحة، وعلى إعداده للازالة بالشمس.

(هامش 2)

(1) الخلاف 1: 179 مسألة 135.

(2) الناصريات ” الجوامع الفقهية “: 215.

(3) صحيح البخاري 1: 65، صحيح مسلم 1: 236 ح 99، سنن أبي داود 1: 103 ح 380.