مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص129
ويجب أن يلقي الثوب النجس.
ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه، صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الاشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات، عن الارض والبواري والحصر، طهر موضعه.
وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والابنية.
(هامش 1)
قوله: ” ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره “.
هذا هو المشهور.
والاصح التخيير بين الصلاة فيه وعاريا.
والصلاة فيه أفضل لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (1).
قوله: ” والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الارض والبواري والحصر طهر موضعه “.
المراد بغير البول من النجاسات ما شابه البول في عدم الجرمية كالماء النجس والدم الذي قد أزيل جرمه، وإلا لم تطهر بتجفيفه مع بقاء جرمه.
ويشترط كونالتجفيف بإشراق الشمس على النجاسة، فلا يكفي جفافها بالحرارة أو بالهواء المشارك لها.
نعم لو شارك الاشراق لم يضر، لعدم الانفكاك عنه.
ومتى أشرقت الشمس على النجس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن، إذا جف الجميع بها، مع اتصال النجاسة واتحاد الاسم، كالارض التي دخلت فيها النجاسة، دون وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير خارقة له، وأشرقت على أحدهما خاصة، ودون الارض والحائط إذا أشرقت على أحدهما، وإن كانا متصلين.
قوله: ” وكذا كل ما لا يمكن نقله “.
المراد عدم الامكان عادة لا مطلق الامكان، وهو ضابط الطهارة وعدمها، سواء قطعت النباتات أم لا.
(هامش 2)
(1) قرب الاسناد: 89، التهذيب 2: 224 ح 884، الاستبصار 1: 169 ح 585، الفقيه 1: 160 ح 756، الوسائل 2: 1067 ب ” 45 ” من أبواب النجاسات ح 5.