مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص128
وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر، كان حسنا.
وإن كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الاظهر.
وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت، فيصلي عريانا.
(هامش 1)
ويلحق به الولد المتعدد، وبالمربية المربي.
واحترز بالثوب الواحد عن المتعدد، فإنه يجب الغسل حينئذ بحسب الامكان، كما يجب غسل البدن.
هذا إذا لم يحتج إلى لبسهما دفعة، وإلا فكالمتحد.
والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد، قيل: أو بغائطه، لا بغيرهما من النجاسات، وإن كانت من الولد، اقتصارا بالرخصة على مورد النص.
قوله: ” صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الاظهر “.
خالف في ذلك ابن إدريس فمنع من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا، الاشتراط الجزم في النية، وهو غير حاصل في كل واحد على انفراده (1).
وأجيب بأن الجزم حاصل بهما، لان يقين البراءة لما توقف على صلاتين ليحصل الستر الواجب، فكل منهما واجبة، وإن كان ذلك من باب المقدمة، وهو كاف حيث لا يوجد أتم منه، فلو أمكن الستر بثوب طاهر غيرهما تعين.
ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب، فيصلي الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصلي في الآخر، ثم يصلي العصر ولو في الثاني، ثم يصليها في الآخر.
ولو تعددت الثياب النجسة واشتبهت وجب تكرير الصلاة بحيث يزيد على عدد النجس بواحد لتيقن الصلاة في ثوب طاهر.
قوله: ” إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا “.
بل الاصح تعين الصلاة في أحدها لامكان كونه الطاهر، وغايته فقد وصف في الساتر، وهو أولى من فوات الستر نفسه.
هذا إذا لم يتسع الوقت إلا لواحد، وإلا وجبت الصلاة في الممكن.
(هامش 2)
(1) السرائر 1: 184.