پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص127

الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.

وإن كان يابسا، رشه بالماء استحباب.

وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل: يمسح يابسا، ولم يثبت.

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه.

فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الاعادة مطلقا، وقيل: يعيد في الوقت، والاول أظهر.

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاةفإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها، استأنف.

والمربية للصبي، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة.

(هامش 1)

يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، وإن لم ينفصل بدون كالثوب افتقر التطهير إليه، وإن لم ينفصل بهما (1) كالعجين والمائعات لم تطهر بالقليل، وفي طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.

قوله: ” وقيل: يعيد في الوقت “.

هذا هو الاجود جمعا بين الاخبار.

وجاهل حكم النجاسة عامد.

والناسي كالعامد في غير الاثم.

قوله: ” فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم “.

بناء على عدم الاعادة في الوقت، وإلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، والاستمرار.

هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الامكان كما ذكر.

قوله: ” والمربية للصبي.

الخ “.

لا فرق هنا بين الصبي والصبية لان مورد الرواية (2) المولود وهو شامل لهما.

(هامش 2)

(1) أي بنفسه وبالعصر.

(2) الفقيه 1: 41 ح 161، التهذيب 1: 250 ح 719، الوسائل 2: 1004 ب ” 4 ” من أبواب النجاسات.